الظالمين والغاصبين لحقهم، ومن استحل ذلك كان من الكافرين، وأن أيسر ما يدخل به العبد النار أكل درهم واحد منه، ولا يعذر عبد اشترى منه شيئا أن يقول اشتريته بمالي حتى يأذن له أهله.
إن الخمس من أضخم الضرائب المالية التي توجب تخفيف رأس المال وتقليص الثراء وهو يجب في سبع مواد وهي:
1 - الغنيمة: وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (ص) أو الإمام من أموال الحرب بغير سرقة ولا غيلة سواء أكانت الأموال منقولة أو غير منقولة.
2 - المعادن: وهي المستخرجة من الأرض كالنفط والكبريت وما ماثل ذلك.
3 - الغوص: وهو المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغير ذلك.
4 - الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره.
5 - الكنز: وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار أو في دار الإسلام ولا أثر له عليه.
6 - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء أم بغيره.
7 - أرباح المكاسب وهي ما يفضل من مؤنة السنة من أرباح التجارة والصناعة والزراعة وسائر أنواع التكسبات كالكتابة والخياطة والتجارة وما ماثل ذلك فإن الفاضل يجب فيه الخمس، ويدفع نصفه إلى فقراء العترة الطاهرة من ذرية النبي (ص) تكريما لهم وشبه جزاء وأجر لجدهم النبي (ص) فيما تحمل من عناء التبليغ وأعباء أداء الرسالة، وأما النصف الآخر من الخمس فإنه يدفع إلى الإمام (ع) وفي حال الغيبة يدفع إلى نائبه وممثله الحاكم الشرعي