1 - أن يكون المقتول معصوم الدم فلا قود بقتل المرتد ونحوه من صنوف الكفار.
2 - أن يكون المقتول مكافئا لنفس القاتل في الإسلام والحرية وغيرهما من الأمور التي نص عليها الفقهاء.
3 - أن يكون القتل عمدا وهو يحصل بقصد البالغ العاقل إلى الجريمة فإذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فإن عمدهما يلحق بقتل الخطأ.
4 - أن يكون القتل عدوانا فإذا كان قصاصا فإنه لا دية فيه (1).
فإذا اجتمعت هذه الشرائط ترتب القصاص الذي به حقن الدماء يقول الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء:
" إن نماء الحياة الاجتماعية الطيبة بحقن الدماء وصون النفوس والأجسام يتوقف عليه، ففي القصاص تحقيق للعدالة الكاملة وحماية للبنية الإنسانية من أن يستهان بالعدوان عليها كي يعلم المعتدي على حياة غيره أو جسمه أنه كأنما يعتدي في النهاية بنظير ذلك على نفسه عن طريق القصاص، فعندئذ يتهيب الإقدام على هذا الجرم الهدام حرصا على نفسه وإن الواقع المستمر ينبئ بأن كل العقوبات غير المتكافئة مع هذه الجريمة الفظيعة من حبس أو تغريم أو غيرهما فإنما تسهل ارتكابها لاطمئنان المجرم إلى أنه سيكون في النهاية سليما رائعا ممتعا، كما أنها أيضا تبقى في النفوس حزازاتها فتحمل أهل القتيل على تبييت فكرة الانتقام الشخصي فتكون للجناية ذيول جرارة " (2).