1 - أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا فلا قطع على الصبي ولا على المجنون إذا سرقا وإنما يؤدبان.
2 - أن يأخذ السارق من حرز - أي موضع حصين - بعد هتكه له وذلك بأن يفتح القفل أو الباب أو ينقب الجدار فلا قطع على من سرق من غير حرز كالصحراء والطريق، وكذلك لا قطع فيما لو هتك الحرز غيره بأن فتح له القفل أو الباب.
3 - أن لا تكون هناك شبهة كتوهم الملك أو الحل كما لو توهمه ماله فظهر غيره أو سرق من مال المديون له الباذل له بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة، وكذا لو سرق من مال الشركة ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا عليه فإنه لا قطع للشبهة " والحدود تدرأ بالشبهات ".
4 - أن لا يقل المسروق عن ربع دينار لقوله (ص): " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ".
5 - أن لا تكون السرقة في عام المجاعة وإن توفرت بقية الشروط لقول الإمام الصادق (ع) " لا يقطع السارق في عام سنت " يعني في عام المجاعة وفي خير آخر كان الإمام أمير المؤمنين (ع) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
والواجب في هذا الحد عند الشيعة قطع الأصابع الأربعة من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام لصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط الإمام (ع) أصابعه وقال: من ههنا - يعني من مفصل الكف - ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من المفصل وترك العقب يعتمد عليه حالة المشي والصلاة لقول الإمام الكاظم (ع)