الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين: إن لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السليمة " إن حرية الاجتماع أمر سائغ في الشريعة الإسلامية، فقد ندبت إلى الاجتماع وحثت عليه وأمرت به في جميع المجالات ولكن يشترط فيه أن لا يكون مخلا بالآداب الإسلامية ولا منافيا للمصالح العامة أو يكون منطلقا إلى الشهوات فإن الإسلام لا يسمح بذلك ولا يسيغه وذلك لما فيه من الأضرار البالغة على المجتمع.
(ب) - تأليف الجمعيات:
لا مانع في الإسلام من عقد الجمعيات وتأسيسها فيما إذا كانت جمعيات تعاونية أو خيرية أو تطالب بالمصلحة العامة للبلاد فإن ذلك من أهم الأهداف الأصيلة التي ينشدها الإسلام أما إذا كانت تلك المؤسسات تتنافى مقرراتها ومبادؤها مع الشريعة الإسلامية كالمؤسسات الشيوعية التي تبث الأفكار الإلحادية بين صفوف المجتمع فإن الإسلام لا يسيغها ويهيب بالمسلمين إلى الاجهاز عليها وإزالة آثارها من البلاد.
3 - الحرية المدنية:
إن الحرية المدنية هي إعطاء الفرد الحرية التامة في مجال العمل والسكنى التي تتفق مع ميوله ورغباته، ونشير إلى ما يتفرع عليها وهي: