أما غير المحصن وغير المحصنة - أي غير المتزوجين - فيحدان بمائة جلدة لقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (1) " وينبغي إعلام الناس بوقت الرجم ليحضروا حتى يعتبروا بذلك وينزجروا عن ارتكاب هذه الجريمة وذهب ابن إدريس والعلامة الحلي إلى وجوب حضور طائفة من الناس عملا بظاهر الأمر الموجود في الآية الكريمة " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
(ه) - اللواط:
وهو من أفحش الجرائم الخلقية فمن ثبتت هذه الجريمة في حقه فيقتل إما بالسيف أو الاحراق بالنار أو الرجم بالحجارة أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، وكذلك يقتل المفعول به إن كان بالغا عاقلا مختارا وإذا كان صبيا فإنه يعزر فاعلا كان أو مفعولا (2) وهذا الحكم الصارم جاء للقضاء على هذه الجريمة حتى ينزجر الناس عنها.
(و) - السرقة:
وقد نص القرآن الكريم على عقوبة السرقة قال تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا " ويشترط في السرقة التي تستوجب العقوبة عدة شروط: