" يقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ويترك عقبه " وإذا سرق ثالثا بعد قطع اليد والرجل يحبس أبدا ولا يقطع من باقي أعضائه، وإذا سرق من الحبس في المرة الرابعة يقتل، لقد رتب الإسلام هذه العقوبة وليس فيها أي شائبة قسوة لأن الغرض تأمين الحقوق وصيانة الجهود وتوجيه الناس إلى العيش من كسبهم الحلال لا السطو على كسب غيرهم بالإضافة إلى أن الإسلام قد وفر كل الطرق الوقائية التي تقي الإنسان من ارتكاب هذه الجريمة فقد ضمن لهم المعيشة ووفر لهم أسبابها.
إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض الحدود التي قررها الإسلام للمحافظة على الأمن العام وعلى نشر الاستقرار في البلاد، ولو طبقت على حقيقتها وواقعها لاستحال وقوع الجريمة والفساد.
2 - التعازير:
التعزير في " اللغة " المنع والتأديب وفي الاصطلاح الفقهي معاقبة المجرم بعقاب مفوض شرعا إلى رأي الإمام ونائبه نوعا ومقدارا فكل من ارتكب فعلا محرما لا عقوبة عليه في القرآن والسنة يثبت في حقه التعزير، ويدخل في ذلك جميع الجرائم المخلة بالنظام الشرعي سواء أكانت عدوانا من بعض الناس على بعض كالضرب والشتم والإرهاب والتزوير وشهادة الزور والغش والاحتيال، وما شابه ذلك أو كانت انتهاكا للحرمات الدينية كالجهر بالمعاصي مثل التجاهر بالإفطار في شهر رمضان أو الاستهزاء بالدين أو الاخلال بالآداب العامة، فإن المصلحة في مثل ذلك اقتضت أن يفوض العقاب إلى رأي الحاكم الشرعي يقول الأستاذ عفيف عبد الفتاح: