المتبايعين به لا يؤثر في سقوط الخيار، لأنهما لم يقدما إلا على بيع العبد.
والانعتاق والخيار حكمان مجعولان واردان على هذا الموضوع، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح.
وعلى هذا، فيمكن أن يكون قوله " فتأمل " راجعا إلى عدم الفرق بين مورد العلم والجهل في كلا طرفي النفي والإثبات، أي يمكن أن يقال بثبوت الخيار حتى في مورد العلم، لأن الإقدام على موضوع ذي حكم ليس إقداما على الحكم.
ويمكن أن يقال بسقوط الخيار حتى في مورد الجهل، لأن إنشاء البيع إذا كان سببا للإتلاف فالجهل به لا يقتضي عدم تأثير السبب، كما في كل ما كان من قبيل الأسباب والمسببات.
نعم، قد يتوهم هنا إشكال آخر على أصل ثبوت الخيار أو سقوطه، فإن النزاع فيه إنما هو بعد تحقق القبض من المشتري ثم دعوى الرجوع إلى القيمة لثبوت الخيار، وامتناع تعلقه بالعين أو سقوطه، لعدم إمكان تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه، وإذا فرض أن البيع إتلاف للمبيع فلم يتحقق القبض من المشتري.
ولكنك خبير باندفاع هذا التوهم، لأن نفس انعتاقه عليه إقباض، وإلا يلزم أن يكون تلفه على البائع ولا يستحق شيئا من الثمن والقيمة.
قوله (قدس سره): (وقد يقال: إن ثبوت الخيار لمن أنتقل عنه مبني.... إلى آخره).
هذا القول لصاحب المقابس (قدس سره) (1) ومحصل مرامه: أنه لو قلنا بأن الانعتاق معلول للملك الذي هو مترتب على العقد والخيار في عرض الملك فله الخيار بالنسبة إلى القيمة - كما هو مفروض كلامه - لأن الملك والخيار كليهما معلولان للعقد عرضا، والانعتاق معلول لأحد المعلولين، فهو متأخر رتبة عن علته التي هي في عرض المعلول الآخر، إلا أن يقال: نسبة الخيار والملك إلى العقد ليست نسبة المعلولين إلى العلة، حتى يقال: إن الانعتاق متأخر رتبة عن الخيار حيث إنه مترتب على الملك الذي هو في عرض الخيار، وذلك لأن الخيار من أحكام العقد