له، فإنه إن تحقق الفسخ بنفس عقد الرهن يتحقق له رجوع الواهب بالعقد على العين الموهوبة أيضا، فإن الحكم في الهبة والخيار واحد.
قوله (قدس سره): (وقد أجاب الشهيد عن الثاني بمنع الدور التوقفي وأن الدور معي (1).
لا يخفى أن الدور المعي في المقام لا يرجع إلى محصل، لأنه عبارة عما كان الأثر الحاصل مستندا إلى مجموع الشيئين من دون توقف أحدهما على الآخر، كالهيئة الحاصلة من اعتماد لبنة على أخرى.
وفي المقام لو كان الفسخ بالفعل متوقفا على الملك قبله مع أن الملك متوقف عليه فالدور توقفي، لتوقف الشئ في الوجود على ما يتوقف عليه. فالصواب في الجواب منع توقف الفسخ على الملك قبله لا بمعنى حصولهما معا وفرض الأول مقدما على الثاني رتبة - فإن التقدم الرتبي إنما يتصور في الشيئين المجتمعين زمانا مع كون أحدهما علة للآخر والإشكال في المقام إنما هو في صحة علة الملك وهي الفسخ - بل لما عرفت من أن الفسخ يحصل بالإنشاء في التصرف القولي، فيملك الفاسخ آنا ما وينتقل عن ملكه إلى الثالث بأثر الإنشاء، وهو متأخر رتبة عن الإنشاء. وأما في التصرف الفعلي كالوطء ونحوه فالإشكال غير وارد أصلا.
وما أفاده المصنف (قدس سره) في قوله: (وتوهم إن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا فاسدا.... إلى آخره).
لا يستقيم، لما عرفت من الملازمة بين الحلية الوضعية والتكليفية، فإذا جاز الفسخ بأدلة الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا، لما ظهر أنه لا تدل أدلة توقف الوطء والبيع على الملك على اعتبار ملك الرقبة، بل الملك لغة وعرفا هو السلطنة، كما في قوله: عز من قائل * (بملكنا) * (2) ولو سلم فقوله (صلى الله عليه وآله) " لا بيع