الثالث: أنه لا شبهة في تأثير فسخ الوكيل المفوض وإمضائه، فكيف! يؤثر فسخ المالك وإمضائه مع أن الملك الواحد والحق كذلك لا يمكن ثبوته لملاك متعددة وذوي حقوق مختلفة.
ولكنه بأجمعها فاسدة:
أما الأول: فلأن إرادة معنى واحد في استعمال واحد إنما يلزم لو كان اللفظ مختصا بأحد من الآمر والمأمور أو السبب والمباشر كالآيات الشريفة، فكما لا يمكن أن يراد من ملك الموت هو الله تعالى، فكذلك لا بد أن يراد من يتوفاكم في هذه الآية الفعل بالمباشرة.
وأما لو كان اللفظ من قبيل البيع أو المميت - مثلا - فلا يجب أن يراد منه أحد من المباشر والسبب، لإمكان إرادتهما منه ولو على نحو عموم المجاز.
وبالجملة: يراد من البيع معنى عاما له مصاديق مختلفة في كيفية صدور الفعل منهم على نحو التسبيب والمباشرة.
وأما الثاني: فعدم حنث المالك ببيع وكيله - مضافا إلى اختصاصه بغير مورد الوكيل في إجراء الصيغة لحنثه ببيعه - إن عدم الحنث إنما هو لاعتبار الالتفات والاختيار في متعلق النذر.
وأما البيع فلم يعتبر الاختيار ولا الالتفات فيه، فيصدق في حق الموكل أنه بائع وإن لم يلتفت إلى بيع وكيله (1).
وأما الثالث ففيه: أن تعدد الملاك في ملك واحد في آن واحد إنما يمتنع لو كان كل مالك في عرض الآخر.