وضع موضوعاتها عنها، فمثل حمل " الموجود " على ماهية يكون الموضوع فيه الماهية المعراة عن الوجود والعدم، ومثل حمل " كاتب " على زيد الموضوع فيه ما يكون مفروغ الموجودية، ومثل حمل " تحرك الأصابع " عليه الموضوع هو الموجود الكاتب. وبهذه المناسبة يختلف الموضوع في باب الاستصحاب، لفرق العرف بين موارده. فلا بد أن يلاحظ أن العناوين المأخوذة في الموضوعات هل هي من قبيل العلل كالتغير لعروض النجاسة على الماء، أو من قبيل الوسائط في العروض؟ أي الموضوع هذا المعنون بالعنوان، كالمجتهد الذي هو موضوع لجواز التقليد، وتمييز هذين الأمرين بنظر العرف، ولذا بعد زوال التغير يقولون بأن الموضوع باق بخلاف زوال الاجتهاد.
ففي المقام، الذي أخذ موضوعا للخيار أخذ بعد مفروغية مالكيته لالتزام الطرف المقابل، أي بعد كونه قادرا على الإقالة ورد التزام طرف المقابل قادر على إعمال التزام نفسه بإبقائه أو إعدامه.
وبعبارة واضحة مفاد أدلة الخيار إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين في نقض ما التزم به وإبرامه بعد الفراغ عن سلطنته على الإقالة ورد ما التزم الآخر به، ولا شبهة أن مجرى الصيغة لا يملك التزام الآخر وليس له الإقالة، حتى يثبت له بأدلة الخيار ملك كلا الالتزامين.
ويجب أن يحمل مراد المصنف من المنتقل عنه وإليه على الالتزام لا العين حتى يقال: إن حق الخيار لا تعلق له بما انتقل عنه، أو على ما سيجئ توضيحه.
وأما الدليل الثالث: أي اتحاد السياق فأمره أظهر من أن يخفى على أحد، فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1). يدل على أن من له الخيار في الحيوان ومن له خيار المجلس واحد. وخيار الحيوان لا يمكن الالتزام بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فكذلك خيار المجلس. والأخبار المطلقة كقوله: البيعان بالخيار