القول بالبطلان فيها. فالصواب في الجواب: هو ما تقدم من موافقة المجاز للمنشأ.
قوله (قدس سره): (هذا، مع أنه ربما يلتزم صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي.... إلى آخره).
توضيح ذلك: هو أن المصنف (قدس سره) بعد ما أجاب عن المحقق القمي بمنع مغايرة ما وقع لما أجيز اعترف بها فيما لو كان الغاصب مشتريا، لأن ظاهر قوله: " تملكت منك هذا الثوب بهذه الدراهم " إنشاء تملكه للمبيع، فإجازة هذا المنشأ تقتضي تملك الفضولي للمثمن.
ثم أجاب عنها أولا: بأن قصد الغاصب التملك لنفسه إنما هو لبنائه على أنه مالك الثمن، فالإجازة تتعلق بالمعاملة الواقعة بين مالك الثمن والمثمن.
وأجاب عنها ثانيا بما نقله عن كاشف الغطاء (1)، وحاصله: أن غاية ما يلزم من إشكال مغايرة المجاز للمنشأ أن لا تكون الإجازة موجبة لصحة العقد للمالك.
وأما بطلان المعاملة رأسا فلا وجه له، لأنها يمكن أن تكون صحيحة بالإجازة على أن يصير المال للغاصب الفضولي، وهذا على وجهين:
الأول: أن تكون الإجازة متضمنة للتمليك الضمني، كتضمن الإذن في الاشتراء للتمليك في قوله: اشتر بمالي لنفسك طعاما، فعلى هذا وقع العقد حقيقة في ملك الغاصب.
الثاني: أن تكون الإجازة كالإذن في الاشتراء المصحح لوقوع الطعام في ملك المأذون مع خروج عوضه عن ملك غيره، ولا دليل على اشتراط خروج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض، فإن البيع لا يقتضي إلا عدم المجانية فإنه مبادلة بمال، وأما كون أحد المالين لا بد أن يكون خارجا عن ملك من يدخل في ملكه المال الآخر فلا دليل عليه.
ولا يخفى ما فيهما أما في الثاني فقد عرفت أن العقود المملكة تختلف أفرادها