و " لا صلاة إلا بطهور " (1).
وثانيا: الحلية في المقام هي الحلية التكليفية، أي أن التصرف بالأكل والشرب ونحوهما في مال الغير لا يجوز إلا برضا مالكه، وكلامنا في نفوذ التصرف الوضعي.
وأما قضية " عروة " فلا دلالة فيها أصلا، لاحتمال كونه وكيلا مفوضا.
وأما كلمات الأصحاب فالرضا المذكور فيها هو بمعنى الاختيار، لا طيب النفس، فإنه يطلق على الاختيار أيضا، ومن ذلك قول السيد في الدرة: كما ارتضاه المرتضى (2)، وقوله (عليه السلام): " فذلك رضا منه " (3) الوارد في أن إحداث ذي الخيار يوجب سقوط خياره، وقوله (عليه السلام): " ورضيكم خلفاء " (4) وقول العامة: إنما سمي الرضا (عليه السلام) بالرضا، لأن المأمون اختاره ولي العهد.
فقولهم: إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك أي إلا اختياره، فلا شبهة أن الاختيار معنى إنشائي لا بد من حصوله بكاشف فعلي أو قولي.
وأما قولهم: إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا فدلالته على ما اعتبرناه أظهر، لأن ظاهره اعتبار الاختيار، وإلا قد يكون السكوت في محل خاص كاشفا عن الرضا والطيب كما في سكوت الباكرة.
فالأولى استدلال المصنف بسكوت الباكرة، كما استدل بما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. والاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحميري الآتيتين، فإن في الأولى منهما " لا تشترها إلا برضا أهلها " (5). وفي الثانية منهما " الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها، أو بأمره، أو رضا