ومنها: حكمه (عليه السلام) بأخذ ابن السيد، مع أن حبسه لا يجوز.
ومنها: تعليمه (عليه السلام) الحيلة، مع أنها ليست من وظيفة الحاكم.
ومنها - وهي العمدة -: ظهور كون الإجازة بعد الرد، لوجوه:
الأول: أن ظاهر المخاصمة ذلك.
الثاني: إطلاق الحكم بتعيين أخذ الجارية، وهو لا يصح إلا بعد رد السيد، وإلا وجب التفصيل.
الثالث: تشبث المشتري بالإمام (عليه السلام) للعلاج في فك ولده، ولو لم يرد السيد لم يكن وجه له.
الرابع: ظاهر قول المشتري: " لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني " فإن كلامه صريح في أن السيد أخذ ابن الوليدة، وظاهر أن أخذه إياه ليس إلا من جهة رده البيع، فأخذه إما لدعواه رقيته فيكون ملكا له، وإما لأخذه قيمته يوم الولادة لكونه من نماء ملكه.
ولكنك خبير بأن المناقشات الخمس الأول غير واردة، فإن القضايا التي صدرت من أمير المؤمنين (عليه السلام) المنقولة عن الأئمة الطاهرين ليست منقولة بخصوصياتها الخارجية بين المتخاصمين، فليس غرض أبي جعفر (عليه السلام) من نقل هذه القضية إلا حكم علي (عليه السلام) بأن البيع على مال الغير قابل للإجازة، وليس (عليه السلام) بصدد أن حكم علي (عليه السلام) وقطعه الخصومة على أي طريق كان. فهذه الإشكالات رأسا ساقطة.
مع أنه يرد على الأول: بأن المشتري لعله كان معتقدا بأن الابن هو المالك ولم يدع الوكالة.
وعلى الثاني: بأن هذا الإيراد لا يجتمع مع الإيراد بأن الصحيحة ظاهرة في الرد، فإنها لو كانت كذلك فلا وقع للاستفصال، ولو لم تكن كذلك فحكمه (عليه السلام) بأخذ الوليدة إنما هو من حيث البيع الفضولي، مع قطع النظر عن طرو الإجازة ولحوقها، فإن المال في طبعه يقتضي أن يكون بيد مالكه حتى يتبين حاله من حيث انتقاله إلى الغير، وعدمه.