وأما كاشفيتها عن الصحيح في علم الله فتحتاج إلى جعل، وليس.
وأما كونها شرطا بوجودها الخارجي مع تحقق المشروط قبله فهذا خلف ومناقضة.
وأما كونها شرطا بوجودها الدهري ففيه: أن شرط الزماني لا بد من أن يكون زمانيا، فتتميم الكشف الحقيقي على جميع ما قيل أو يقال فيه بالقواعد مشكل.
وهنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي، ولهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة:
الأول: ما نقله المصنف (1) عن أستاذه شريف العلماء (قدس سرهما)، وهو حكم المشهور تعبدا بإثبات آثار الكشف من أول العقد، ولازم ذلك إثبات الآثار الممكنة من حين العقد، لأن التعبد يصح فيما يمكن التعبد به، فحكم الشارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب بإبقاء المتيقن في ظرف الشك عملا. نعم، بينهما فرق، وهو: أن الحكم في باب الاستصحاب ظاهري لأخذ الشك في موضوعه، وفي المقام واقعي.
والثاني: ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظله، عن شيخه المحقق في عصره، الشيخ محمد باقر الإصبهاني (قدس سره)، نجل صاحب الحاشية، وهو: كون الكشف الحكمي مطابقا للقاعدة، وسريانه في أغلب أبواب الفقه، كباب الخمس والزكاة والركوع ونحو ذلك.
وحاصله: أن كل ما يكون موضوعا لحكم من الأحكام بتوسط الأمر المتأخر والعنوان اللاحق بحيث كان الأمر السابق بمنزلة المادة الهيولائية والعنوان المتأخر بمنزلة الصورة النوعية فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أول تحققه.
مثلا: أخذ عنوان فاضل المؤنة موضوع الخمس، وذاته يتحقق أول زمان ظهور الربح، ولكن اتصافه بعنوان فاضل المؤنة إنما هو بعد انقضاء السنة. وهكذا