وبعبارة واضحة: كما يمكن اعتبار التأخر في المملوك مع عدم إمكان تأخر الملك كذا يمكن اعتبار التقدم فيه مع عدم إمكانه في الملك، فإذا تحققت الإجازة فالنقل وإن حصل حينها إلا أن المنقول باعتبار آثاره يتحقق من قبل، وهذا هو معنى الكشف الحكمي، فإن النقل من حين الإجازة إذا تعلق بالمنقول السابق فنتيجته الكشف حكما، أي: النقل الحقيقي مع ترتيب الآثار السابقة التي أمكن ترتيبها على العقد بوصف السبق.
ومنها: ما عن فخر الدين في الإيضاح: من أنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم (1).
وحاصل برهانه: أنه لو قلنا بالنقل فلازمه أن لا يتحقق المنشأ بإنشاء المنشئ، بل يتحقق حال الإجازة، وفي هذا الحال الإنشاء معدوم فلازمه أن يؤثر المعدوم في الموجود. وعلى هذا التقريب لا يرد عليه النقض بالأمور المتصرمة والأجزاء المتدرجة في الوجود، فإنه لا ينكر إمكان ترتب المعلول على علة ذي أجزاء متقدمة، والمترتب على الأمور التدريجية، بل ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر.
فالحق في الجواب عنه هو ما تقدم: أن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه، وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي.
ومنها: أنه يمكن تحقق الملك حين العقد مع كونه مشروطا بالشرط المتأخر، وهو الإجازة التي [هي] شرط بوجودها الخارجي، فإنها من قبيل سائر الشروط المتأخرة الواردة في الشريعة، فإذا تحققت في موطنها انكشف بها تحقق المشروط من قبل، وإذا تحقق كذلك يترتب عليه جميع آثاره من حين تحققه.
وفيه ما لا يخفى، فإن الشرط المتأخر غير معقول كما أوضحنا ذلك في الأصول (2).