دالة على لزوم ترتيب الآثار الممكنة من الزوجية، وهي ليست إلا الوطء بعد موت الزوج. إلا أن يقال: لا دلالة فيهما على تحقق نفس الملكية والزوجية من السابق.
أما إجازة بيع الولد فلأنها ناظرة إلى الآثار، وهي النماء ونحوه.
وقوله (عليه السلام): " حتى ينفذ لك البيع " لا يدل على تحقق البيع سابقا، ومجرد تعلق الإنفاذ بالبيع السابق لا يلازم الكشف الحقيقي، فإن هذا هو مورد البحث في أن الإنفاذ المتأخر يكشف عن تحقق المنفذ سابقا، أو هو بنفسه جزء المؤثر، أو واسطة بينهما.
وأما مسألة الحلف فهي تناسب الكشف الحكمي أيضا، فإن ترتيب الآثار من السابق بالإجازة اللاحقة إنما هو بعد فرض تحقق الإجازة من المجيز، والحلف إنما هو لاستكشاف الإجازة وأنها ليست صوريا بحيث يكون المقصود هو الوراثة.
نعم، هنا إشكال آخر، وهو: أنه لو قلنا بدلالتهما على الكشف الحكمي فسريان هذا الحكم في غير مورد النص مشكل، إلا بدعوى القطع باتحاد المناط في جميع أبواب العقود.
والإنصاف أن المسألة مشكلة جدا، ولذا سلك كل واحد من الأساطين مسلكا، وسد باب إشكال وفتح أبوابا، فانظر ما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره)، فإنه بعد كلام له في تنقيح الشرط المتأخر قال: فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك لأجل تحقق الإجازة فيما بعد.
نعم، بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه بحسب القواعد، فلو أجاز المالك مثل الإجارة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها، أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع كذلك فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها، بل ولو انقضى تمامها لتحقق منشأ انتزاعها.
فإن قلت: كيف يصح هذا وكان قبل الإجازة ملكا للمؤجر ولم يكن هناك