ولا يبعد أن يكون نظر صاحب الجواهر (قدس سره) (1) إلى ما ذكرناه، فإن قوله: إن الشروط الشرعية ليست كالعقلية ليس ناظرا إلى أن الشرط في الشرع مع كونه شرطا بوجوده الخارجي يمكن جعله متأخرا عن المشروط، بل غرضه: أن الأمور الاعتبارية وجودها على كيفية جعلها، فيمكن أن يكون لحوق الإجازة شرطا لا الإجازة العينية.
كما أن ما نسب (2) إلى المصنف (قدس سره) من أن الشرط ليس متأخرا بل المتأخر شرط يرجع إلى وصف اللحوق والتعقب، وإلا لا فرق بين كون الشرط متأخرا وكون المتأخر شرطا.
وبالجملة: لا يمكن مع دخل أمر في تحقق شئ تحققه بدون ذاك الأمر، لا في التكوينيات ولا في التشريعيات.
وليس ملاك الإشكال إلا تحقق المعلول قبل تحقق علته بناء على جعل السببية، أو فعلية الحكم قبل وجود موضوعه بناء على جعل الحكم عند تحقق موضوعه الذي يعبر عنه بالشرط، أو تحقق الامتثال قبل تحقق ما له ربط فيه، كتحقق امتثال الصوم قبل تحقق الغسل في الليل، مع اعتباره في امتثال الصوم بناء على القول به كما قيل، لاستفادته من الخبر (3) الدال على أن المستحاضة إذا اغتسلت ارتفع بغسلها الحدث السابق على الغسل.
وأما على المشهور: من أن بالغسل يرتفع الحدث اللاحق فلا يرد إشكال الشرط المتأخر.
كما أنه لو قيل بأن الامتثال يتحقق حين الغسل لا حين الصوم مع دخل الغسل في امتثال الصوم فلا يرد هذا الإشكال أيضا.