اليتيم - لا يتم إلا بأن يكون قصد الأداء من مال اليتيم موجبا لتعلق حق طولي لليتيم في المعاملة.
وبهذا الملاك حكموا في باب الوكالة - بأنه لو باع الوكيل وظهر العيب في المبيع ولم يسند المعاملة في اللفظ إلى الموكل - بأن الوكيل هو الملزم بأداء تفاوت الصحيح والمعيب. وهذا ليس إلا من باب أن الملزم بالمعاملة هو نفس المنشئ، ولذا قد يفرق بين علم الطرف بالوكالة وعدمه، بل قد يقال: إن مع العلم أيضا لو لم يسند المعاملة إلى الموكل يكون نفس الوكيل هو الملتزم بعدم العيب. فيستكشف من هذه الأبواب أن المعاملة ليست مرددة في الواقع بين المباشر والمنوي، بل تقع للمباشر، ولكنه لما قصد أداء الثمن من مال غيره فلو أجاز الغير تقع له، وأما لو رد فلا وجه للانصراف فتقع من نفس المنشئ واقعا.
وبالجملة: إذا أسند المعاملة إلى الغير لفظا فليس هو ملزما بها، بل تقع للغير إذا أجاز، وتبطل إذا رد. وأما لو قصد الغير من دون إشارة في اللفظ إليه فلو رد الغير تقع للعاقد، ولو أجاز تقع لنفسه.
أما وقوعها للعاقد إذا ردها فلأمور مسلمة في باب المعاملات:
أولها: أن الأمور البنائية والأغراض المنوية لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل.
وثانيها: أن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين على الآخر، إلا أن يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما: إما بجعل شرعي كالخيارات الشرعية، أو بجعل من المتعاقدين فيما لهما حق الجعل، لا في النكاح وأمثاله.
وثالثها: عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات.
ومقتضى هذه الأمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة والضمنية، وأن طرفه يملك هذه الالتزامات عليه، كما أنه يملك التزامات طرفه، فلا وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد.
وأما وقوعها له لو أجاز أو أقر بالوكالة فلأن القصد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة