كونها منها، لأن وقوع هذه العقود والإيقاعات من الفضولي وعدمه على حد سواء، فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة وعارية ووديعة وفسخا وإجازة وإبراء وجعلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصنف (قدس سره) حيث لم يعتبر في العقد استناده إلى من بيده أمره وإنما اعتبر الرضا فقط فقد استدل على كون الفضولي مطابقا للقاعدة بالعمومات، لأن المتيقن من تخصيصها فقد الإذن والإجازة معا. ولكنا حيث اعتبرنا الاستناد فينبغي الاستدلال بها لصحته بتقريب آخر، وهو: أنه وإن اعتبر الرضا والاستناد معا في صيرورة العقد عقد المالك إلا أن المتيقن من اعتبارهما إنما هو في ناحية المسببات، وأما صدور الأسباب ممن له حق الإجازة أو نائبه فلا دليل عليه، بل لا إشكال في عدم اعتباره، لأن في جهة الصدور لا فرق بين المالك أو الوكيل والفضولي، فإن كلا منهم ينشئ المقابلة بين العوضين، فيقول:
بعت هذا بهذا، لا أن المالك يقول: بعت مالي بمال المشتري، والوكيل يقول: بعت مال الموكل.
وبالجملة: فحيث إن جهة الصدور لا تختلف باختلاف المالكية والفضولية فلا وجه لاعتبار استناده إلى المالك، بل المعتبر استناد خصوص المسبب والنتيجة، وهذا يحصل بإجازة المالك. ولو اعتبر استناد نفس الصدور من حيث السبب أيضا إلى المالك فالإجازة لا تغير الفعل عما وقع عليه، ولكن لم يقم دليل على ذلك. ولو شك في اعتباره فالمرجع هو الإطلاقات.
وحاصل الكلام: أنه ليس الفضولي فاقدا لخصوص الرضا كما أفاده المصنف (قدس سره) حتى يجعل صحة الفضولي بضميمة الرضا اللاحق مطابقة للقاعدة، بل قد يكون الرضا حاصلا. فالعمدة كونه فاقدا للاستناد، مع أنه لو دل الدليل على اعتبار الإذن فالظاهر منه الإذن السابق، لأنه كسائر الشروط لا بد أن يكون مقارنا للعقد، وإلا يصير كل شرط قابلا لأن يتأخر.
وبالجملة: جهة كونه مطابقا للقاعدة أنه لا يعتبر الرضا والاستناد إلا في المسبب، وحيث إنه لم يتحقق بإيجاد الفضولي، بل يتوقف على إجازة المالك فبإجازته يتحقق ويستند إليه.