الاسلام أقوى، ولولايته على الأب فعلى ولده بالأولوية، أو بالجد مع فقد الأب لبقاء ولايته؟ أقوال أوجهها الثاني. والجد والجدة من طرف الأم كالأم في اللحوق بهم في الاسلام، أو أن لم تكن لهم ولاية لشرفية الاسلام وعلوه.
(المسألة الثانية) في المرتد. وهو من عدل عن الاسلام - وإن كان تبعيا - إلى الكفر. وهو: إما فطري أو ملي.
(والأول) هو المتكون من مسلمين أو من أحدهما، فالحمل محكوم باسلامه. وعليه ينزل تعريف من عبر بالمتولد منهما أو من أحدهما أي صار له ولدا لأن مبدء نشوء الانسان انعقاد نطفته. ولذا تدفن الذمية الحامل من المسلم في مقابر المسلمين، مستدبرا بها القبلة رعاية لاستقبال حملها.
ولولا الحكم باسلام الحمل لم يكن وجه لدفنها بين المسلمين ولو للاستدبار بها لاستقباله، وهو كاف للاستدلال به على الحكم بإسلامه، وإن لم يرد نص - كما قيل - على إسلام الحمل بخصوصه إلا أن ذلك مع حكاية الاجماع عليه في (المبسوط) (مرة) ونفى الخلاف عنه (أخرى) كاف في ذلك. ولو ولد كذلك، بل ولو عدل أبواه أو المسلم منهما إلى الكفر بعد الانعقاد وقبل الولادة أو بعدها وقبل البلوغ، بقي على الاسلام التبعي حتى يبلغ فإن عدل عند البلوغ كان مرتدا فطريا. ولو كان انعقاده في حال كفر الأبوين ثم أسلم ولو أحدهما، تبعه الولد في الاسلام، ولم يرتفع عنه حكمه. وإن عدل المتبوع: فإن بلغ وعدل عن الاسلام، فهو مرتد ملي لانعقاده حال الكفر أبويه، فالمدار فيه على الانعقاد مطلقا، خلافا لكاشف اللثام، فاعتبر فيه - مع ذلك - وصفه الاسلام بعد البلوغ، ولم يكتف بمجرد الاسلام التبعي في صدق الفطري عليه ما لم ينضم إليه الاسلام الحقيقي الاستقلالي بعد تنزيل عبارته في المبدء بالمتولد على ما يعم الحمل، وإلا