وإلا قدم مالا يستلزم ذلك.
(المطلب السابع) لو أوصى بوصايا متعددة: فإما أن يكون بينها تضاد عقلا أو عرفا أو لا تضاد بينها.
أما الأول، كما لو أوصى بمعين شخصي لواحد، ثم أوصى به لآخر، فبحكم العقل تكون الثانية عدولا عن الأولى، لاستحالة العمل بهما عنده.
وأما الثاني كما لو قال: (أعطوا ثلثي لزيد بعد موتي) ثم قال:
(أعطوا ثلثي لعمرو كذلك) بإضافة الثلث فيهما إلى نفسه، فإن أهل العرف يفهمون العدول عن الأولى بالثانية، لأنه لا يملك من ماله بعد الموت إلا الثلث. وإن احتمل كون الإضافة باعتبار كون المال كله له في الحياة عند الوصية، إلا أن المتبادر عندهم هو الأول.
ولو أوصى بمعنى لشخص ثم أوصى بجزء مشاع - كالعشر مثلا - من المال أو التركة لآخر، ففي كونه عدولا عن المعين بقدر ما يختصه من من الجزء عرفا، أو تختص الوصية بالجزء مما عداه من المال أو التركة وجهان: ولعل الأول هو الأقرب، لعدم خروج المعين بالوصية عن ماله قبل الموت، فيكون الجزء منه داخلا في الجزء المضاف إلى المال بالوصية الثانية، لعدم حمل المطلق في أمثال ذلك على المقيد، فيقع التضاد فيه عرفا بين الوصيتين، ومقتضاه العدول عن الأولى بقدره.
وأما الثالث كما لو أوصى بثلث لزيد، ثم بثلث لعمرو أو أضافهما إلى المال أو التركة، فلا تضاد بين الوصيتين - لا عقلا ولا عرفا - حتى يحكم بالعدول، لامكان العمل بهما، وإن توقف في الزائد على الإجازة شرعا،