كتاب الوصية وفيه مباحث:
(المبحث الأول) الوصية تنقسم إلى قسمين: تمليكية، وعهدية. وعرفوها (1) بأنها تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الموت. وهو تعريف لها بقسميها: التمليكية والعهدية، فالأول للأول، والثاني للثاني (2) وأخذ التمليك جنسا دون النقل، مضافا إلى الاقتصار على العين والمنفعة، يعطى عدم تعلقها بغير المال من الحقوق كحق التحجير وحق الخيار من الحقوق المنتقلة وهو ليس كذلك كما ستعرف. والعين تعم الموجودة بالفعل وبالقوة كالشجرة والثمرة، والمنفعة تعم المؤقتة، والمؤبدة والمطلقة، وتقييد الموت يخرج المنجزات في الحياة.