أخوات: اجماعا بقسميه - على الحجب بذلك، والنصوص به مستفيضة بل متواترة معنى كاستفاضتها على عدمه بدونه، بل الضرورة قائمة عليه.
فما عن ابن عباس: من عدم الاكتفاء بالأخوين نظرا إلى ظاهر الإخوة في الآية بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، فمع إمكان إنكار ذلك لشيوع استعمال الجمع في الجمع اللغوي - لا يلتفت إليه بعد الاجماع - بل الضرورة والنصوص المستفيضة - على خلافه. نعم لا دلالة في الآية على الاكتفاء بالنساء، وإن كن أربعا إلا أنه مستفاد من النص والاجماع المستفيضين وأما الاكتفاء بالأخ والأختين، فمع عدم القول بالفصل بينه وبين الأربع يمكن استفادته من التعليل في الحسن بقوله: " إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلة أخوين (1) مضافا إلى التصريح به فيما رواه في (الوسائل) عن أبي العباس قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين.. " (2) الخبر. وما عن (فقه الرضا (ع): " فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب " (3) وما في (الفقيه) بطريقة الحسن إلى العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) ".. ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم