أو الاستحباب:
(منها) إن المدار هل هو على القيمة عند الموت أو عند الدفع؟
لا اشكال في أن العبرة بها عند الاحتساب - على القول بالاستحباب لأنه زمان انتقال الحبوة إلى المحبو، وقبله ملك الورثة، وإن استحب له الايثار. وأما على القول بالوجوب فالأقرب اعتبار القيمة عند الموت، لأنه زمان انتقالها إلى المحبو، وإن كانت معوضة بما يقابلها من التركة، وإن قلنا بتزلزل الملك إلى الاحتساب، لأن التعويض ثابت أيضا من حين الملك لا من حين الاستقرار. وأما على ما هو الأقرب: - من استقرار الملك من حين الموت معوضا بالقيمة قهرا كما هو مفاد ظواهر النصوص التي لا ينافيها صدق الحبوة عليها لامتيازه باختصاصه بمختصات آبية وهذا القدر كاف في الصدق - فلا إشكال في أن العبرة بقيمتها عند الموت.
ومنه يظهر لك ضعف ما وجه به الاحتمال الآخر: من أنه ليس تملكا قهريا بمجرد الموت، بل هو منوط باختيار المحبو، فالعبرة بزمانه لأن ثبوت الاختيار خلاف ظواهر الأخبار.
(ومنها) إن العوض هل يختص دفعه من نصيبه من باقي التركة، أم هو دين في ذمته غير متعين في مال مخصوص؟ نسب الأول في (السرائر) إلى بعض الأصحاب، وظاهره نسبة ذلك إلى أهل القول باعتبار القيمة واختاره عمنا الأستاذ (1) في (رسالة الحبوة من ملحقات برهانه) وأطنب في تقوية ذلك بما يرجع ملخصه إلى: أن الاحتساب من نصبيه أدخل بالإرث من المال الأجنبي بعد أن كان اعتبار القيمة للجميع بين العمل