المشكوك في كونه مذكى أو ميتة غير سديد لأن الشك في نجاسة الماء وطهارته مسبب عن الشك في كونه مذكى أو ميتة: فإن كان الميتة بمعنى غير المذكى وأنه أمر عدمي موافق للأصل، كان الأصل في السبب مقدما على الأصل في المسبب لحكومته عليه، وإن كان أمرا وجوديا مخالفا للأصل، لم يثبت به كونه ميتة حتى يقدم على أصل الطهارة واستصحابها، وإن حرم أكله، لفقدان شرط حليته: من التذكية المستفاد من قوله تعالى: " إلا ما ذكيتم " فالأصل في المسبب: إما محكوم للأصل في السبب أو غير معارض به، فلا معنى للعمل بكلا الأصلين فيه.
وأما رقيتهما بعد الشهادة أخذا باقرارهما، ففيه أن الحكم بالرقية ليس من جهة اقرارهما، مع كونه ممنوعا أصله، بل لقبول شهادتهما لانكشاف كون معتقهما لم يكن مالكا، والمالك لم يعتق، ولذا تسترد التركة التي منها العبدان إلى المولود لانكشاف كونه وارثا، وإلا فاقرارهما لا ينفذ على المعتق الوارث بالنسبة إلى سائر التركة، وإنكار كونه مما يستلزم من وجوده عدمه مكابرة، ضرورة أنه يلزم من قبول شهادتهما المثبت لعبديتهما سقوط شهادتهما بناء على عدم قبول شهادة العبد، فلا مناص حينئذ عن القول بتخصيص عموم المنع عن قبول شهادة العبد بما إذا شهد في زمان محكوم بحريته ظاهرا، وإن كان عبدا في الواقع، للنص فهو نوع تخصيص في شهادة العبد.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يؤول إلى جر النفع لنفسه - ولو بالولاية على مالكه - كما إذا شهد بمال للصغير الذي له الولاية عليه، لاستلزامه ثبوت السلطنة له على التصرف فيه، والضابط أن لا يجر بشهادته نفعا لنفسه، فإنها للتهمة غير مقبولة منه ولو كان عدلا، خلافا لما عن الإسكافي حيث قال: " شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن