يفعلهما إنما هو لاعتقاد الفساد وأنه لا صوم أو لا صلاة باعتقاده، لا أنه عدول عن الصحيح وابطال له حتى ينافي شرط الاستدامة، ولذا هؤلاء يقولون بالبطلان بمجرد نية الابطال ما لم يكن مسبوقا باعتقاد الفساد لانتفاء استدامة النية حينئذ.
ففي التنظير نظر، والتعليل عليل، فظهر بذلك قوة ما عن المشهور:
من كون ذلك رجوعا عن الوصية وإبطالا لها.
(الخامس): فعل مقدمة أمر إن تم كان مفاده مضافا لمفاد الوصية كالتوكيل على بيع الموصى به، وهبته قبل القبض، فإن ذلك عند العرف يعد رجوعا عن الوصية، وليس مجرد العوض على البيع - ما لم يكن منجزا - من الرجوع عرفا.
(السادس): انقلاب ماهيته إلى ماهية أخرى كانقلاب الحنطة قصيلا ما لم يعلم تعلق الوصية بخصوص المادة وإن تغيرت صورتها النوعية، وإن عاد إلى ما كان أو لا كالمصعد من ماء الورد - مثلا - فإنه كالعود إليه بالفسخ أو الإقالة، لأنه بالانتقال تبطل الوصية، وعودها موقوف على وصية جديدة، فضلا عما لو تولد منه بالانتقال غيره. وفي صدق الرجوع بالمزج الرافع للتميز بأجود منه دون غيره أو العدم مطلقا؟ قولان والثاني هو الأقوى، وإن أوجب الشركة الحكمية.
(السابع): تسليط الغير على إتلافه ولو على تقدير كالارهان، ضرورة مضادة نفس الاقدام عليه كذلك لمفاد الوصية وإن فكه، بخلاف العكس وهو الوصية بالعين المرهونة، فإن مرجعها إلى الوصية بها بعد الفك، فتكون وصية عهدية.
(المسألة السابعة) لا تثبت الوصية التي هي بمعنى إعطاء الولاية على التصرف في الأموال أو على المجانين والأطفال بعد الموت أو الوصية