لا مقاومة للمكاتبة المزبورة، سيما مع إعراض الأصحاب عنها، لما دل على خلافها من المنع من قبول شهادة من بجر نفعا (1) الشامل لذلك، ولو من حيث دخوله تحت سلطنته، ودعوى عدم انصراف النفع لمثله ممنوعة هذا، مع ما في المكاتبة المزبورة: من أنه " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين على رجل آخر مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع): إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعى يمين " (2) الظاهر في عدم قبول شهادة الوصي وإنما اليمين لاثبات الحق بضمها مع العدل الواحد، وإلا لم يكن لليمين حاجة. وهو باطلاقه يشمل المقام، فلتحمل الفقرة الأولى منها على شهادته على مالا حق فيه من مال الكبير.
نعم تقبل شهادته فيما لا يندرج تحت ولايته، كما لو شهد بما لا يكون وصيا فيه كالدين على الميت، أو كان وليا على الطفل في ماله الخاص فشهد له بغيره، فإنه تقبل بلا خلاف، لعدم المانع، بل يدل عليه ما في المكاتبة المزبورة: " من أنه كتب إليه أيضا أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع): نعم من بعد يمين " (3) فإن اليمين هنا للاستظهار بعد قيام البينة من شهادة الوصي والعدل الآخر.
(المبحث الثاني في الموصي) ويعتبر فيه: أن لا يكون محجرا عليه لصغر أو جنون، ونحوه السكران والمغمى عليه ممن لا قصد له ولا شعور، إجماعا - بقسميه. ولعله المراد