عدم انعزال الوصي بالخيانة، اللهم إلا أن يكون ذلك ليس عنها، بل هو شئ قد فعله الوصي بجهله تخيل أنه أنفع للميت " (1) انتهى. وهو حسن بناء على قراءة (يجعل) مبنيا للفاعل، وأما لو قرء مبنيا للمفعول ففيه إيماء إلى الانعزال، وعدم الانعزال على الأول لعدم صدق الخيانة بعد الحمل على الجهل، وإن كان من التبديل الموجب للضمان، إذ ليس كل تبديل تصدق معه الخيانة وإن أوجب الضمان (ومنها) ما في الكافي أيضا باسناده إلى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصية في نسمة؟ فقال:
يغرمها وصية ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (2) وهو كما ترى صريح في عدم الانعزال المحمول على ما سمعت، فيكون قرينة على قراءته (يجعل) مبنيا للفاعل في الخبر السابق.
(السادسة) اختلف الأصحاب في استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت من التركة إذا كان وصيا على قضاء ديونه يشمله: على أقوال:
(أحدهما) الجواز مطلقا. تمكن من إقامة الحجة عليه، أولا - كما في (النافع) و (القواعد) و (التحرير) و (جامع المقاصد) وهو المحكي عن الشهيدين وغيرهما، لأنه - بالفرض - وصي في قضاء الديون فيقوم مقام الموصى في ذلك، ويكفي علمه بالدين، لأن الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر. ولا فرق في ذلك بين دينه ودين