مانعية الكفر بعد تعارض مفهومي النصوص المصرحة بهما في صورة الاقتران والمتيقن خروجه منه هو الاسلام قبلها، فيبقى الباقي مندرجا في العموم لأن الشبهة مفهومية، والعموم محكم فيها، وليس المرجع - بعد تعارض المفهومين - عمومات المواريث حتى يقال: خرج منها الاسلام بعد القسمة فيبقى الباقي مندرجا فيها، لتخصيصها قطعا بما دل على عدم إرث الكافر الشامل بعمومه أو إطلاقه لمن لم يسلم أو أسلم بعد موت المورث مطلقا خرج منه من أسلم قبل القسمة، فيبقى الباقي تحت عموم الخاص.
وبعبارة أخرى: الخاص بعمومه بالنسبة إلى أفراده المندرجة فيه - وإن خرج بعضها - أخص مطلقا من العام، وحينئذ فالمرجع في الأفراد المشكوكة منه هو عموم الخاص، دون العام المخصص.
بقي هنا فروع (الفرع الأول) لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابق منهما:
فإن علم تأريخ أحدهما فواضح، لأصالة تأخر المجهول عنه، وأما إن جهل تأريخهما فلا يتمسك بعموم ما دل على مانعية الكفر، لأن الشبهة حينئذ مصداقية، وليس الشك في المراد ليتمسك بالعموم، بل يرجع فيه إلى عموم أدلة المواريث، وإن كانت الشبهة بالنسبة إليه أيضا مصداقية للشك في كونه مصداقا للخاص وعدمه، إلا أن مرجع الشك حينئذ إلى مانعية الكفر وعدمها بعد انقسام الكفر إلى ما هو مانع وما ليس بمانع، والشك في مانعية الموجود كالشك في وجود المانع في كون الأصل عدمه، بناء على كونه من الأصول العقلائية، فيرجع إلى عموم مقتضى الإرث حتى يتحقق المانع، وأما بناء على أن مرجع أصل العدم إلى استصحابه، فيشكل جريانه في الأول، لأنه لم يكن عدم مانعيته معلوما حتى يستصحب، ولا يجدي استصحاب الحكم الظاهري من حرمانه للكفر المستصحب ظاهرا عند طرو