إرثه، إلا أنه توهم فاسد، لاستناد القتل إلى كل واحد منهما لا بنحو الاستقلال، والمنفي إنما هو انفراده بالقتل دون اتصافه به الذي يكفي ذلك في المانعية عن الإرث، ولذا يفرق في الأدلة بين الواحد والمتعدد، ويشهد له - بل يدل عليه - جواز قتلهما وإن ضمن دية الواحد لوارثيهما بالتوزيع إذا كانا رجلين، وإذا كانا امرأتين فلا ضمان للدية، وليس ذلك إلا لصدق القاتل على كل منهما، وإن لم يكن بنحو الاستقلال.
(مسائل: الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة بلا خلاف أجده، بل الاجماع مستفيضا محكي عليه، وللنصوص المستفيضة نعم يرثان من الدية لو صولح عليه بها كما يأتي، عدا كلالة الأم - على الأظهر - كما ستعرف.
(الثانية) لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام جاز له القود أو أخذ الدية، وليس له العفو، للنصوص المصرحة بذلك، وإن اشتملت على ما لا نقول به: من التعليل بكونه حقا للمسلمين.
خلافا للحلي فأجاز له العفو كغيره من الوراث، بل هو أولى منهم بالعفو وهو كالاجتهاد في مقابل النص المعمول به، مع إمكان منع الأولوية لقيامه (ع) بالرياسة العامة الموجبة لرعاية مصالحهم، التي منها المحافظة على حقن الدماء وإبقاء الحياة المخل به تسويغ العفو له (ع)، لأنه لو جاز له لما انفك عنه - غالبا - لرجحانه، وهو الفارق بينه وبين غيره في تسويغ العفو وعدمه، مع أنه لو سلم، فالأولوية ظنية لا تعويل عليها (الثالثة): الدية بحكم مال الميت وإن تجدد المال بعد الموت، لتقدم السبب المفضي إليه قبله، فتكون للوارث " من بعد وصية يوصي بها أو دين " من غير فرق بين ما وجب بالأصل كدية الخطأ وقتل الوالد ولده، ولو عمدا، أو بالعارض كالقصاص إذا صولح عليه بالمال، فإنه