بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
وأعتق العبد كله إن أجاز الوارث، وإلا فثلثه، ولو زاد عليه انعتق من العبد ثلث ما يساوي المجموع منه ومن الزائد، وإن نقص عن الدين، فإن بقي منه ما يزيد على نصف العبد بطلت الوصية، وإن كان قدر النصف فما دون بحيث يملك العبد سدسه فما زاد، صحت، والبدأة بالدين إنما هي لتقديمه على الإرث، فلا ينتظر الديان في وفائه إلى ما يحصل من السعي مع إمكان عدمه.
(المبحث الرابع) في الموصى له، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى) يشترط في الموصى له: الوجود، فلا تصح الوصية للمعدوم، كما لو أوصى للميت أو لمن تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من ولد فلان: أو لمن ظن وجوده فبان عدمه حين الوصية، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك - كما قيل - بل عن (التذكرة ونهج الحق):
الاجماع عليه (1) وهو الحجة، سيما بعد اعتضاده - بما عرفت من عدم الخلاف فيه - مضافا إلى الأصل بعد انصراف إطلاقات الوصية إلى الموجود وإلى عدم قابلية المعدوم للتملك لأن التمليك الذي معناه الادخال في ملك الغير لا بد فيه من وجود للغير حتى يدخل في ملكه، فإن النسبة لا تتحقق

(1) تذكرة الفقهاء ونهج الحق كلاهما من تأليف العلامة الحلي قدس سره. قال في (التذكرة ج 2) كتاب الوصية، الفصل الثالث الموصى له طبع إيران حجري: " الوصية إن كانت بجهة عامة فالشرط فيها أن لا تكون جهة معصية.. وإن كانت لمعين فشرطه أن نتصور فيه الملك، وإنما يتحقق هذا الشرط لو كان الموصى له موجودا، فلو أوصى لمعدوم لم تصح وصيته إجماعا ".
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست