على الفور كحق الشفعة للشريك لمساواته له في المقتضى للفورية، وبعد من العذر هنا ما يعد هناك من العذر في بعض صور التأخير كعدم العلم بالحقية أو الفورية وعدم التمكن من الأخذ به لضرورة فيه من غيبة وحبس وإغماء إلى غير ذلك، أم هو التراخي ما لم يستلزم الابطاء ضررا على الورثة؟
وجهان: ولعل الثاني هو الأقرب، للأصل.
(ومنها) بناء على تعليق استيفاء القيمة بنصيب المحبو من التركة دون المال الأجنبي: لو نقص نصيبه منها عما يلزمه من القيمة، فهل يختص مع ذلك أيضا بتمام أعيان الحبوة مجانا، أم بمال خارجي في ذمته، أم يكمل به، أم يبطل اختصاصه بها أصلا لعدم وجود العوض، أم يبطل في القدر الزائد على نصيبه الموجود في الباقي لعدم العوض ويصح فيما يفي به نصيبه لعدم المانع منه لوجود عوضه؟ احتمالات: أقربها الأخير، ويتلوه في القرب الاحتمال الثالث. ثم على الأخير: هل تعين ما يصح فيه الحبوة للمحبو أو للورثة، أو يفصل بين ما إذا وجد في أعيانها ما يساوي قيمته نصيبه فهو المتعين؟ وجوه:
هذا والتعرض لبقية فروع المسألة تطويل، لا حاجة إليه، سيما بناء على ما اخترناه من الانتقال إليه مجانا (الموضوع الثالث في المحبو) وهو الولد الذكر، وإن كان الانتساب إليه بوطئ الشبهة، لشمول إطلاق النصوص له بعد صدق الولد شرعا عليه، بخلاف المتولد من الزنا لعدم اللحوق به شرعا وإن كان ولده لغة فلا حبوة للأنثى لعدم الدليل عليه، بل الدليل على عدمه: من الأصل والاجماع على اشتراط الذكورة.
فإن كان الولد واحدا كانت الحبوة له، وإن متعددا فللأكبر ولا يعطي ذكر الأكبر في النصوص الاختصاص بالمتعدد لمكان ظهور التفضيل في المشاركة لعدم