الشرك وهو بين أبويه قال: " لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا " (1) وتقريب الاستدلال: لعل هو أن الدعوة إلى الاسلام وقهره عليه ليس إلا لكونه مليا، لعدم العدول إلا عن الاسلام الحكمي فقط ولو كان كفره فطريا لوجب قتله دون الاستتابة التي هي فرع قبول التوبة.
قلت: أما نسبة ما ذكره إليهم، فإن تم إجماع، وإلا فالحكم به ممنوع كيف، والمحكي عن صريح (التذكرة) خلافه حيث قال: " من كان حين العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ ووصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب " وفي (حدود المسالك) في شرح قول مصنفه في استتابة ولد المرتد قال: " وإن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف وغيره استتابته، فإن تاب وإلا قتل، وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة: من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ المرتد عن فطرة كان وجها، وهو الظاهر من الدروس، لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك " انتهى (2) وفي الاستظهار منه تأمل وأما الأخبار، فإن لم تكن ظاهرة في إسلام الأبوين أو أحدهما بعد تولد الصبي، فلا ظهور فيها على انعقاده بعد الاسلام، ولو سلم تناول الاطلاق للاسلام قبل الانعقاد، فمعارضتها لما دل على عدم الاستتابة ووجوب القتل - نحو صحيحة الحسين بن سعيد: " رجل ولد على الاسلام