مدعيها، والمكاتبة منجبرة أو معتضدة بما عرفت.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين النسيان والجهل ابتداء، ولا بين بعض الوجوه أو كلها، ولا بين الوصية بوجه أو وجوه، ولا بين الوصي بالخصوص أو بالعموم كالحاكم لمن لا وصي له، لوحدة المناط، لكن ذلك بعد التربص والرجوع إلى ما يتذكر به كدفتر وشبهه، والتذكر إلى أن يحصل له اليأس العادي، فلو صرفه بعد ذلك فيما أمر به شرعا، ثم انكشف؟ الخلاف لم يضمن لاستلزام الأمر به سقوط الضمان عنه إلا فيما ورد الدليل عليه كالتصدق بمجهول المالك ثم ظهر مالكه.
(المطلب الثاني عشر) إذا أوصى بعتق مملوكه، ولم يكن عنده سواه وعليه دين: فإن استوعب قيمة العبد بطلت الوصية (1) وإن كان نصف قيمته فما دون عتق ثلث الباقي بعد الدين واستسعى فيما بقي للدين أولا، ثم للوارث، بلا خلاف فيهما، وإن زاد على النصف بحيث يملك العبد دون سدس قيمته فالأقوى - كما عن غير واحد - بطلانها أيضا لروايات: (منها) صحيح زرارة عن أحدهما (ع): " رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال:
إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز " (2) وفي صحيح