قول الورثة مع يمينهم، لحصول الحجب واقعا بوجود المانع عن الملك كذلك مع الشك في زواله، مضافا إلى استصحاب كلي الملك للورثة، وكيف كان، فلو صدقه أحد الورثة؟؟ في نصيبه، وإن كان عدلا وشهد معه ثقة آخر ثبت تمام حقه لقيام البينة عليه، وإن انفرد: ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد نظر: من كون المشهود به تقدم الاسلام، ومن أن المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان.
(الفرع الثاني) لو أسلم على ميراث انقسم بعضه، ففي حرمانه مطلقا لصدق الاسلام بعد القسمة، ولو في الجملة، أو إرثه من الجميع كما في (الإرشاد) ذكره في مانعية الرق، ومحتمل التحرير والقواعد لأن الميراث هو المجموع ولم يقسم، أو تبعيض الإرث لتبعيض القسمة؟
وجوه: أوجهها الأخير، لأن الميراث جنس يصدق على الكل والبعض، فيصدق في المقسوم أنه أسلم بعد القسمة، وفي المشاع أنه أسلم قبلها، ويعطى لكل حكمه.
(الفرع الثالث) لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة، وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه، ففي إرثه لصدق الاسلام قبل قسمة من يزاحم به وإن اقتسم الصنف الآخر، وعدمه لصدق الاسلام بعد قسمة التركة ولو بين صنفين؟ وجهان: والأقرب الأول لظهور اعتبار القسمة وعدمها في ميراث يرثه أو يرث بعضه دون ما لا نصيب له فيه على كل تقدير، كما لو أسلم مع الإخوة للأب والإخوة للأم أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثا وقبل اقتسام الثلث والثلثين: فإن كان للأبوين اختص بالثلثين لحجب كلالة الأب بكلالة الأبوين وصدق إسلامه قبل القسمة بينهم، وإلا شارك فيهما إن كان للأب، أو في الثلث إن كان للأم. وكما لو أسلم مع الأعمام والأخوال عم أو خال فإنه يختص بحصة