تعين الأقل حينئذ مطلقا لحصول الامتثال به، ودفع الزائد عليه ضرر على من اختاره، أو مع عدم سبق الآخر في تعيين الأكثر لتعينه حينئذ بتعيينه وانطباق الكلي عليه، ولا إجحاف إلا من حيث الاختيار، وإلا فهو عمل بالوصية وفي شمول (نفي الضرر) له تأمل، أو يجبرهما الحاكم مع التشاح على الاتفاق كاجباره الوصين على الاتفاق في النظر بناء على أن التخير قائم بالمجموع؟ احتمالات.
هذا ولو تعذر الرجوع إلى من إليه التفويض لغيبة - مثلا - أو لم يكن أهلا لصغر أو جنون ونحوهما، ناب وليه من الحاكم وغيره عنه في دفع الأقل خاصة لأنه المتيقن مع ما فيه من رعاية مصلحة من تجب رعايته، هذا وحيث يختار الأقل فيعتبر فيه أن يكون متمولا لأنه المتبادر منه عرفا.
(المطلب الحادي عشر) لو أوصى بأمور، فنسي الوصي بعضها، صرف قسطه في وجوه البر، كما في (مفتاح الكرامة) عن عدة كتب تبلغ نفيا وعشرين، بل فيه عن بعضها أنه الأشهر. وعن آخر: أنه مذهب الأكثر، وآخر أنه المشهور، بل في (التنقيح): إن عليه الفتوى، وفي الرياض: " بلا خلاف إلا من الحلي تبعا للطوسي في بعض فتاواه " (1) ويدل عليه مكاتبة ابن الريان: " قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن إنسان لو أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (ع): الأبواب الباقية اجعلها في البر " (2)