بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
تعين الأقل حينئذ مطلقا لحصول الامتثال به، ودفع الزائد عليه ضرر على من اختاره، أو مع عدم سبق الآخر في تعيين الأكثر لتعينه حينئذ بتعيينه وانطباق الكلي عليه، ولا إجحاف إلا من حيث الاختيار، وإلا فهو عمل بالوصية وفي شمول (نفي الضرر) له تأمل، أو يجبرهما الحاكم مع التشاح على الاتفاق كاجباره الوصين على الاتفاق في النظر بناء على أن التخير قائم بالمجموع؟ احتمالات.
هذا ولو تعذر الرجوع إلى من إليه التفويض لغيبة - مثلا - أو لم يكن أهلا لصغر أو جنون ونحوهما، ناب وليه من الحاكم وغيره عنه في دفع الأقل خاصة لأنه المتيقن مع ما فيه من رعاية مصلحة من تجب رعايته، هذا وحيث يختار الأقل فيعتبر فيه أن يكون متمولا لأنه المتبادر منه عرفا.
(المطلب الحادي عشر) لو أوصى بأمور، فنسي الوصي بعضها، صرف قسطه في وجوه البر، كما في (مفتاح الكرامة) عن عدة كتب تبلغ نفيا وعشرين، بل فيه عن بعضها أنه الأشهر. وعن آخر: أنه مذهب الأكثر، وآخر أنه المشهور، بل في (التنقيح): إن عليه الفتوى، وفي الرياض: " بلا خلاف إلا من الحلي تبعا للطوسي في بعض فتاواه " (1) ويدل عليه مكاتبة ابن الريان: " قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن إنسان لو أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (ع): الأبواب الباقية اجعلها في البر " (2)

(1) راجع منه: كتاب الوصايا، الثاني في الوصايا المبهمة - في شرح قول المحقق " ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها.. " (2) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 61 أن الوصي إذا نسي بعض مصاريف الوصية، وفيه نفس هذا الحديث: عن محمد بن ريان..
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصية، المبحث الأول في تقسيمها إلى التمليكية والعهدية، وعرض تعاريف الفقهاء لكل منهما. 7
2 بيان الخلاف في أن الوصية من الايقاعات أم من العقود والخلاف في اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو العدم مطلقا أم هناك تفصيل. وأما العهدية فلا يعتبر فيها القبول. 9
3 تخريج أخذ القبول في الوصية التمليكية بين كونه جزء للعقد - على النقل أو على الكشف - أو شرطا في اللزوم أو في حدوث الملكية المتزلزلة: نقاش واختيار وبيان الثمرات المترتبة على النقل أو الكشف. 15
4 بيان علاقة الرد بالقبول في حياة الموصي أو بعدها. 21
5 مسائل: الأولى - عدم اشتراط اتصال القبول بموت الموصي. 24
6 الثانية - لو أوصى بشئ فقبل الوصي بعضه ورد بعضه، صح فيما قبله، وبطل فيما رده. 26
7 الثالثة - بيان اختلاف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلي ورثة الموصى له - لو مات قبل القبول - وتقوية القول بالانتقال المطلق وتفنيد حجج الأقوال الأخر بعد ذكرها. 28
8 حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام. 35
9 تفريعات على موت الموصى له قبل قبوله: (منها) عدم إجبار وارثه على القبول (ومنها) تلقى الوارث بقبوله المال من الموصي لا الموصى له. (ومنها) عدم تقوم حق القبول بمجموع الورثة في حالة تعددهم (ومنها) انتقال الوصية إلى مطلق الوارث (ومنها) في الايصاء بالجارية وحملها: نقل الموصى به جميعا إلي الوارث بقبوله..... الخلاف في رقية الحمل وانعتاقه. 36
10 المسألة الرابعة والخامسة - عدم بطلان الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي. وعدم صحة الوصية بالمحرم. 42
11 بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم. 44
12 المسألة السادسة - عقد الوصية جائز من الطرفين - في الجملة - 47
13 يتحقق الرجوع في الوصية بالقول أو بالفعل المفهمين 48
14 المسألة السابعة - عدم ثبوت الوصية العهدية بشهادة النساء، بخلاف التمليكية فتثبت بذلك - في الجملة - 52
15 المسألة الثامنة - لو أشهد الموصي عبديه على أن حمل جاريته منه، واعتق العبدان نفذت شهادتهما وعادا رقين. 60
16 لا نقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أو فيما يؤول إلى نفعه. 63
17 المبحث الثاني - في الموصي، وبيان الشروط المعتبرة فيه. 65
18 عدم صحة الولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له. 72
19 المبحث الثالث - في متعلق الوصية وفيه مطالب: المطلب الأول - تصح الوصية في كل ما يقبل النقل من العين والمنفعة. 75
20 المطلب الثاني - تنفذ الوصية في الثلث فما دون، وتتوقف في الزائد على إجازة الورثة. 77
21 بيان الشروط المعتبرة في المجيز، ومسائل الإجازة. 83
22 المطلب الثالث - اعتبار الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصية، ولا ما بينهما. 86
23 المطلب الرابع - احتساب دية النفس وأرش الجناية من أصل التركة. 89
24 المطلب الخامس - نفوذ وصية الموصي بالمضاربة مع أولاده الصغار، مع تفاصيل شقوق المسألة. 92
25 المطلب السادس - بيان أحكام صور الموصى به: من كونه ماليا محضا، أو ماليا بدنيا، أو كونه بدنيا محضا، أو كونه متبرعا به، أو كونه واحدا بالنوع أو الصنف أو متعددا كذلك... 96
26 المطلب السابع - حكم الوصا المتعددة: المتضادة وغيرها 103
27 المطلب الثامن - لو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلث، وأجاز الوارث ثم ادعى ظن قلة المال قبل قوله. 105
28 المطلب التاسع - تشقيقات الموصى به: زائدا على الثلث أم ناقصا عنه، معينا أم غير معين، وكيفية إفراز الموصى به المعين من التركة. ثم بيان من بيده تعيين الموصى به. 108
29 المطلب العاشر - بيان ما هو المراد في الوصايا المهمة كالجزء والسهم والشئ. وبيان ما لا تقدير له كالقسط والنصيب والحظ. 113
30 المطلب الحادي عشر - حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية. 126
31 المطلب الثاني عشر - حكم ما لو أوصي بعتق مملوكه الذي ليس له غيره، وعليه دين مستوعب -. 129
32 المبحث الرابع - في الموصى له، وفيه مسائل: (الأولى) يشترط فيه الوجود حين الوصية. 132
33 المسألة الثانية - تصح الوصية للوارث وغيره، قرابة أو أجنبيا. 135
34 المسألة الثالثة - اختلاف الفقهاء في صحة الوصية للكافر وعدمها على أقوال خمسة. واختيار الجواز المطلق. 136
35 المسألة الرابعة - عدم صحة الوصية لمملوك الغير، وصحتها لعبد نفسه. 141
36 المسألة الخامسة - صحة الوصية للحمل الموجود حين الوصية. 149
37 المبحث الخامس - في الأوصياء، وذكر الشروط المعتبرة في الوصي كالبلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية وبيان الخلاف في اعتبار الايمان والعدالة. 151
38 تكميل في مسائل: الأولى - بيان الاختلاف في وقت اعتبار أوصاف الوصي: حال الوفاة أم حال الوصية أم في الحالين معا دون ما بينهما، أم في الحالين مع ما بينهما؟ 161
39 المسألة الثانية - عدم صحة الوصية إلى الصبي منفردا. 163
40 حكم صور مسألة الوصية إلي اثنين: إما بشرط الاجتماع، أو بجواز الانفراد، أو بنحو الاطلاق. 164
41 المسألة الرابعة - صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما. 166
42 المسألة الخامسة - عدم ضمان الوصي بغير التفريط والتعدي لأنه أمين. 168
43 المسألة السادسة - اختلاف الأصحاب في جواز استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت وعدمه - على أقوال. 170
44 المسألة السابعة - وجوب اقتصار الوصي فيما عين له الموصي. 172
45 المسألة الثامنة - ترد الوصية ما دام الموصى حيا. بشرط الإبلاغ. 173
46 (رسالة في المواريث) المقدمة الأولى - في موجبات الإرث: النسبية والسببية. 179
47 المقدمة الثانية - في موانع الإرث الثلاثة: الأول - الكفر -: تعريفه، كيفية مانعيته، الاستدلال على ذلك... 182
48 مسائل: (الأولى) في ثلاث مطالب: (المطلب الأول) في توارث الكفار فيما بينهم. المطلب الثاني - في توارث المسلمين فيما بينهم إلا ما استثني منهم من المحكوم بكفره، كالمنكر الضروري من الدين، والخوارج، والنواصب، والغلاة، والمجبرة والمفوضة والمجسمة وغيرها. المطلب الثالث - في تبعية أطفال الكفار لأبويهم في الكفر والنجاسة. 195
49 المسألة الثانية - في المرتد بقسميه: الفطري والملي وبيان حقيقتهما وأحكامهما. 215
50 المسألة الثالثة - لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث استحق الإرث. 222
51 الأول من الفروع المترتبة على هذه المسألة: ما لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابقة منهما. 224
52 الفرع الثاني والثالث: حكم ما لو أسلم على ميراث انقسم بعضه، وما لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه. 227
53 الفرع الرابع والخامس - حكم ما لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم، وما لو خلف الميت ما لا يقبل القسمة بنفسه. 228
54 الفرع السادس - لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين، أو كان الواحد هو الامام، فهل يرث الكافر إذا أسلم؟ 229
55 الثاني من موانع الإرث: الرقية الكلية أو المبعضة وبيان الضابط لحجب الرقية المبعضة. وأخيرا استعراض عبارات من (قواعد العلامة) في هذا الشأن ومتابعة التعقيب عليها ومناقشتها. 231
56 مسائل تتعلق في المقام: (المسألة الأولى) عدم منع الرقية عن ارث المتقرب بها. 242
57 (المسألة الثانية) يستحق المملوك الإرث - مشاركة أو اختصاصا - إذا أعتق قبل القسمة. 243
58 (المسألة الثالثة) فيما إذا لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام، اشتري من التركة وورث الفاضل منها. 244
59 بيان فروع تتعلق بهذه المسألة (الأول) ما لو امتنع مالك المملوك عن بيعه (الثاني) في حال مساواة المال لقيمة المملوك يجب شراؤه (الثالث) لا يجبر مالكه على معاوضته بعين التركة (الرابع) الخلاف فيما لو قصرت التركة عن قيمة المملوك (الخامس) في حال تعدد المملوك وعدم وفاء التركة لشراء المجموع فالتعيين بالقرعة (السادس) هل يجب عتق المملوك بعد شرائه أم يكتفى به عنه؟ 248
60 الثالث من موانع الإرث: القتل العمدي بغير حق، وهل يلحق به الخطأ وشبيه العمد في المانعية أم لا؟ أقوال وتفصيلات 251
61 مسائل تتعلق بهذا الشأن: (الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة (الثانية) في حالة انحصار الوارث بالامام فليس له إلا أخذ القود أو الدية من القاتل (الثالثة) الدية بحكم مال الميت في تعلق الإرث بها. 256
62 المسألة الرابعة - يلحق بموانع الإرث أمور: (الأول) اللعان، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة. 259
63 الثاني من الملحقات: غيبة الموروث غيبة منقطعة، فيجب التربص بماله مدة - اختلف في تحديدها - ثم تقسم أمواله بين الورثة. 261
64 الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟ 265
65 الرابع من ملحقات الموانع: الدين المستوعب للتركة. 268
66 المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه: حجب الحرمان عن أصل الإرث، وحجب النقصان عن بعضه. 269
67 حجب النقصان اثنان: (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة، وبيان أحكام وأقسام كل منهما. 270
68 بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي: (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث. 276
69 المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة، وأهلها خمسة عشر، وصور اجتماعها ستة وثلاثون، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر، وبعضها ممتنع - عقلا أو شرعا - وبعضها غير ممتنع 280
70 الكلام في التعصيب والعول، وبيان الخلاف بين الفريقين في بطلان التعصيب وصحته، والبحث حول ذلك في مطالب ثلاثة: (الأول) تقسيم العصبة إلى نسبية وسببية (الثاني) في بيان موارد الرد في الطبقة الأولى من النسب والطبقة الثانية منه (الثالث) في بيان معرفة توزيعه على الطبقات الإرثية. 283
71 الكلام في بطلان العول، وذكر الخلاف بين الفريقين في ذلك وبيان موارد العول عند العامة. 286
72 الكلام في المقاصد، وبيان ميراث النسب على ضوء الطبقات النسبية. 289
73 تكلمة في بيان من ينقص منه من الميراث ومن يرد عليه 291
74 مسائل: الأولى - ولد الولد يقوم مقام أبويه في استحقاق الإرث، عند فقدهما، أو فقد أحدهما أو فقد من هو في درجة أحدهما. 293
75 المسألة الثانية - ولد الوالد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت - ذكرا كان أم أنثى - المسألة الثالثة - أولاد البنين يقتسمون نصيبهم مع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين. 297
76 المسألة الرابعة - في الحبوة، والكلام في مواضع الأول هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر الأخبار الواردة في هذا الباب. وبيان الأقوال وما هو المختار منها. 299
77 الموضع الثاني - ان استحقاق الحبوة مجانا لا بعوض. 305
78 عرض الفروع المترتبة على القول بالعوضية والاستحقاق. 307
79 الموضع الثالث في المحبو وهو الولد الذكر الأكبر وبيان الخلاف في تعيين الأكبر لو اتحد زمان ولادتهما. 309
80 هناك شروط في المحبو غير الولدية والذكرية والأكبرية قيل باعتبارها، كالانفصال حيا عند موت الأب. وكالبلوغ وكأن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي، وكأن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع الثلاثة. 313
81 الموضع الرابع في أعيان الحبوة الأربعة: السيف والمصحف والخاتم والثياب وبيان أمور تتعلق بذلك. 318
82 الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة، كأن لا يخلف الأب تركة غيرها، وأن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة وأن لا تكون الحبوة من متعلقات الوصية وقضاء الولد ما فات من أبيه... وبه ينتهي الكتاب. 322