من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب المناسب مطلقا يحجب ولاء العتق، وهو يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الإمام (ع)، والزوج والزوجة يشاركان في الإرث جميع الطبقات، مناسبا كان أو مساببا، كل ذلك مدلول عليه بالنص والاجماع المستفيضين.
وأما الثاني وهو حجب النقصان فاثنان: (الأول) حجب الولد، وهو، وإن نزل ذكرا أو أنثى يحجب الأبوين عما زاد على السدسين، إلا البنت الواحدة معهما، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا - عندنا - على نسبة سهامهم: من عدد الأسداس، إذا لم تكن معهم إخوة حاجبة وإلا اختص الرد بغيرها من الأب والبنت، فللبنت حينئذ بالفرض والرد النصف، وثلاثة أخماس السدس، ولكل من الأبوين السدس وخمس السدس، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا على النسبة، وإلا البنتين مع أحد الأبوين، فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهم أخماسا على النسبة، ويحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى من النصف إلى الربع أو منه إلى الثمن.
وأما حالهما مع فقد المناسب والمسابب عدا الإمام، ففي رد الفاضل عليهما أو العدم بالنسبة إلى كل منهما أو التفصيل فيرد على الزوج دون الزوجة مطلقا، أو في زمان الحضور دون الغيبة؟ أقوال:
(ثالثها) أقواها (1) وعليه المشهور، بل نقل الاجماع عليه مستفيض، مضافا إلى الأخبار المستفيضة - بل المتواترة معنى بالأمرين -