وعدم العلم بظاهره إلا بالتنزيل المذكور - لا يكافؤ غيره من الأخبار المطلقة وإن كان أخص، سيما مع ترك الاستفصال في بعضها واعتضادها بالشهرة المحققة والاجماع المنقول. فإذا القول بالاستسعاء مطلقا هو الأقوى.
وبالجملة إذا أوصى لعبده بشئ، ينظر إلى الموصى به وقيمة العبد:
فإن تساويا عتق العبد ولا شئ له ولا عليه، وإن تفاضلا، وكان الموصى به أكثر عتق وأعطي الفاضل، وإن كان أقل عتق بقدره واستسعى في الباقي مطلقا - على الأقوى - خلافا لمن عرفت، والموصى به للوارث في الصور كلها بدلا عن عتق العبد أو ما يعتق منه ومخرج الموصى هو الثلث، فإن زاد عليه توقف على إجازة الوارث. ولو كانت الوصية لأم ولده عتقت منها لا من نصيب ولدها، لا لما قيل: من تأخر مرتبة الإرث عن الوصية لأن المقصود من التأخر هنا أن ما زاد على الدين والثلث يرثه الوارث لا التأخر في الزمان، بل للأحبار المتقدمة المصرحة بذلك، وهي أخص مما دل على عتقها من نصيب ولدها.
(الخامسة) تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية " ولو قبل ولوج الروح فيه، إذا تولد حيا (1) فإن انفصل ميتا - ولو كان سقطا بالجناية - بطلت بلا خلاف في ذلك - كما قيل - بل عن (التحرير) وغيره الاجماع عليه.
ويدل عليه - مضافا إليه - عمومات الوصية (2) ولا يشك في قابلية