عليه، مضافا إلى ما روي عن الصادق (ع) في خبر مهزم: " في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر " (1).
(المسألة الثانية) لو أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة في الطبقة، واختص بالمال إن كان أولى، وليس له شئ لو أعتق بعدها، للاجماع - بقسميه - والنصوص المستفيضة التي (منها): رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن ادعى عبد انسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفى المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه " (2).
ورواية ابن مسكان عنه أيضا: " قال من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسم فلا ميراث له " (3).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له " (4) وغير ذلك، وفي كون العتق قبلها كاشفا عن الملك من حين الموت فيكون المانع الرقية المستمرة، أو ينتقل عند الموت إلى الوارث غيره متزلزلا ويستقر بالقسمة وفي ما لو أعتق في أثنائها، أو بعد قسمة البعض وتبعية النماء للعين وعدمها: ما تقدم في إسلام الكافر.