كما في التمليك للجهات العامة لأن القبول عن الطفل كسب له ولا يجب على الولي الاكتساب؟
قولان والأول هو الأقوى، لما تقدم: من أنها عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول وحينئذ فالانتظار في القبول إلى البلوغ تعريض للمال إلى التلف فيقبل عنه الولي، وليس القبول عن الطفل من الكسب له بل يعد عدمه تفويتا لما له عرفا، وإن كان الأقرب كون القبول منه بعد الولادة لا في حال الحمل، وحكم تأثير الرد وعدمه قبل القبول وبعده قد تقدم سابقا في الوصية.
ولو انفصل حيا ثم مات بعده ولو بيسير كانت الوصية لوارثه بالإرث لا بالوصية، مع سبق القبول، وإلا فبعد قبوله، لانتقال حق القبول إليه أيضا كما تقدم في أصل الوصية.
ولو تعدد الحمل وزع عليه بعد التولد على عددهم بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ما لم ينص على التفاضل، لأنه عطية لا ميراث.
ولو رضعت حيا وميتا، ففي استحقاق الحي الكل أو النصف احتمالان: أقواهما الأول أما بناء على النقل والكشف فواضح: وأما بناء على كونه شرطا للاستقرار، فلأن الملكية حال الحمل ليست موضوعا للحكم لضعفها في مرتبة الملكية، لأنها نظير ملك أن يملك ما لم تشتد وتتقو بانفصاله حيا، والمفروض كون الوصية للحمل من حيث هو الذي مصداقه هو المنفصل حيا فتختص الوصية به.
(البحث الخامس) في الأوصياء، ولنذكر المهم من مسائله، فنقول: الوصاية هي الولاية على إخراج حق واستيفائه أو على طفل أو مجنون يملك الموصى الولاية عليه أصالة كالأب والجد له أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له