للتقية - كما ذهب إليه كثيرون منهم، وكيف كان، فهذه العبارة المجملة لا تكاد تعارض ما تقدم من الأدلة الواضحة " انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه " (1) وهو كلام متين في غاية القوة والمتانة، (والاحتجاج) للصدوق بالأقربية لأن الأبوين يشاركان الولد المقدم في الدرجة على ولد الولد (يضعفه) أن الأقربية إنما تمنع مع الاتحاد في الصنف والاختلاف في الدرجة، لا مع الاختلاف فيه كالأبوين مع الأولاد - الذي قد عرفت فيما تقدم - أنهما صنفان.
(المسألة الثانية) ولد الولد - ذكرا كان أو أنثى - يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت، فلابن البنت ثلث المال نصيب أمه، ولبنت الابن الثلثان نصيب أبيهما.
للاجماع المحكي صريحا في (الغنية) (وكنز العرفان) المعتضد بالشهرة بقسميها، بل في (الرياض): عليه عامة من تأخر، بل عن (الإيضاح) و (غاية المراد): نسبته إلى فتوى الأصحاب.
ولظهور الأخبار المتقدمة في كون القيام مقامهم وتنزيلهم منزلتهم في أصل الإرث وكيفيته، لا حصول الأول منهما، كيف ولو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لا الكيفية لا اكتفي في النصوص بذكر أولاد الأولاد، واستغني عن ذكر التفصيل الذي يكون حينئذ تطويلا لا حاجة إليه مضافا إلى ما في ذيل (خبر سماعة) المتقدم المصرح بأن ولد البنين