الشمول لهما، مضافا إلى خصوص الصحيح: " كان علي (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " لظهور التكرر المستفاد من قوله (وكان علي) مع قوله (ثم ورثها) في كون فكها وتوريثها البقية حكما إلهيا لا تبرعيا، كما احتمل، واحتمال تصحيف الأم بالامرأة لا يلتفت إليه، فإذا ثبت في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية، مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بينهما، إلا أنه يشكل ذلك بناء على عدم الرد على الزوجة، إذ لا نريد شراء المملوكة على الحرة، إلا أن يدفع بالجمود على النص في المورد مع التسري إلى الزوج بالاجماع المركب والثاني محكي في (المصابيح) عن الديلمي والحلي وابني سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح، وعن المقتصر نسبته إلى الأكثر.
فروع (الأول): لو امتنع المالك عن البيع، أجبر عليه، فإن امتنع - مع ذلك - تولى بيعه الحاكم، لأنه ولي الممتنع، ولا يجب - بل لا يجوز - بذل الزائد على القيمة لو توقف رضاؤه عليه، لقوله (ع) في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة: " يقومان قيمة عدل " الدالة على عدم تسلطه على طلب الزيادة، ولدفع الضرر عنه بالقيمة، ودخول الضرر على الوارث ببذل الزيادة وإن رضى به، لعدم كونه مالكا قبل الشراء حتى يجدي رضاه، ولو كان له وصي، فالأوجه: أنه هو الذي يتولى الشراء، لأن المال قبله بحكم مال الميت كالثلث الذي تنفذ فيه وصيته، وإن اختص صرفه بالشراء. اللهم إلا أن يدعى المنع عن كونه مما له الايصاء به، ولا أقل من الشك فيه فتأمل. وليس له قهره عليه لو امتنع لأنه وظيفة الحاكم (الثاني) لو ساوى المال قيمة المملوك وجب شراؤه، وإن لم يفضل منه شئ يرثه: بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي عليه، وإن تضمنت