مثل، ذلك فإذا لا مناص عن القول الأول.
هذا، وليعلم أن خبر مثنى الآمر بالصدقة يحتمل منه (ع) القبول لكونه وارثا، وله ضع ما يخصه فيما يشاء، ويحتمل تنزيله على تحقق القبول من الموصى له قبل موته، وحينئذ، فالقبض المنفي قبض تسلم لماله والأمر بالصدقة - حينئذ -: إما عن نفسه (ع) أو عن مالكه أما هو أو غيره إن كان له وارث في الواقع أخذا منه بالاحتياط، فيخرج الخبر - على الاحتمال الثاني - عن كونه دليلا هنا: من انتقال حتى القبول للوارث.
بقي هنا شئ، وهو ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الإمام (ع): فعن الشيخين والفاضلين: رجعت الوصية إلى ورثة الموصى. ونسبه في (الدروس): إلى المعظم. وعن ابن إدريس: إنها للإمام (ع)، لأنه الوارث عند فقد غيره، وعن (المقنع والجامع) (1) التصدق بها بعد الطلب. وقال جدنا في (المصابيح) بعد حكاية الأقوال ما لفظه:
" وظاهر روايتي: محمد بن قيس ومحمد بن عمر المتقدمين رجوع الوصية إلى الإمام (ع)، ولا ينافيه الأمر بالتصدق بها بعد الطلب في حديث المثنى فإن الحق للإمام (ع)، فله أن يضعه حيث شاء، وبمثله يحصل التوافق بين قول ابن إدريس وقول الصدوق وابن سعيد، وهو الأقوى " (2) قلت: الصواب ما عليه معظم الأصحاب، لا لعدم انصراف الوارث إلى الإمام (ع) - كما قيل - بل لعدم إمكان القبول منه (ع) في زمن