وإن كان المحرك له حين الوصية فرط الحب لابنه الصلبي، فإنه من الدواعي لا يوجب تبدلها تغيير الحكم إلا إذا علم منه التقييد به، وهو خروج عن محل البحث، كما لو صرح بالاختصاص أو علم ذلك منه بشواهد الحال.
(المطلب الرابع) تحتسب من التركة - المخرجة من أصلها ديونه، ومن ثلثها وصاياه - دية نفسه وأرش جنايته، وإن تأخر الملك واستحقاق الإرث عن الموت، لتقدم سببه في الحياة، ولذا يملك الصيد الواقع في الشبكة المنصوبة في الحياة لو وقع فيها بعد الموت، ولكونها عوض النفس المملوكة له، كما يملك بدل التالف في الضمان.
وهو في الخطأ وشبه لا خلاف فيه، إلا ما يحكى عن نادر مجهول بل الاجماع عليه محكي عن غير واحد. وهو الحجة، سيما مع اعتضاده بما عرفت، مضافا إلى النصوص الدالة عليه بالعموم وبالخصوص.
فمن الأول: خبر عبد الحميد: " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل وعليه دين وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك مالا، قال: أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين " (1) وخبر يحيى الأزرق، " عن أبي الحسن (ع) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله: أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " (2)