فريقه على تقدير حجبهم به - كما عرفت - ويشارك على تقدير عدمه، وكما لو أسلم مع الأبوين والأولاد ولد شارك الأولاد، وإن وقعت القسمة بينهم وبين الأبوين، لأنه لا يزاحم الأبوان فيما يخصهما من الثلث، وإنما المزاحمة مع الإخوة، ولا يلزم من توريثه في مثل ذلك انتقاض القسمة. أما لو استلزم ذلك فحكمه حكم ما لو أسلم بعد القسمة في أنه لا يرث كما لو خلف ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين، فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا:
للولدين الثلثان وللبنتين الثلث. ثم إن أسلم الابن الكافر قبل قسمة الذكور فيما بينهم وورثناه لزم كون القسمة أرباعا، فإن توريث المتجدد بعد القسمة بين الذكور والإناث يوجب انتقاضها، لوجوب استرجاع ما به التفاوت بين الثلث والربع من الإناث، فالضابط: أنه كلما استلزم توريث متجدد الاسلام ابطال القسمة كان حكمه حكم الاسلام بعدها في عدم التوريث.
(الفرع الرابع) لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم، لم يرث لحصول ما هو المناط في قسمة الأعيان من تمييز الحقوق، وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما - كما عن جماعة - إذ لا اشتراك حينئذ بين الورثة خلافا لمحكي (الإيضاح) لانتفاء القسمة التي هي مدار الحرمان في النصوص. ويضعف بوجود ما هو مناطها: من عدم الاشتراك والإشاعة، وكذا بل أولى منه: ما لو باعوا التركة مشاعا وأسلم قبل قسمة أثمانها، ضرورة عدم كون الأثمان تركة حتى يكون الاسلام قبل قسمتها إسلاما قبل قسمة التركة.
(الفرع الخامس) لو خلف ما لا يقبل القسمة بنفسه - كالجوهرة والحمام ونحوها - ففي توريث المتجدد، وعدمه نظر: من بقاء الإشاعة التي هي مدار توريث المتجدد قبل القسمة، ومن أن الظاهر من القسمة المعلق على عدمها قبل الاسلام الحرمان عدم القسمة عما من شأنه قبولها،