ما يوجب رفع اليد عن الظهور. فإذا الأقوى ما عرفت.
(المطلب التاسع) لو أوصى بثلث ماله فما دونه من الكسور لواحد شارك الموصى له الوارث بقدر الكسر بالإشاعة، لاقتضاء الكسر ذلك في جميع المال - عينا كان أو منفعة أو دينا معجلا كان أو مؤجلا - حتى ما يكون له بعد الموت كالدية، لتقدم سبب الاستحقاق في الحياة، ولا يشمل ما يكون له بسبب متأخر عن الموت كالجناية عليه بالمثلة بعد موته.
ولو زاد الموصى به عن الثلث كالنصف والثلثين، كان كذلك مع إجازة الوارث التي هي تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية. وحينئذ، فلو تلف منه شئ كان التالف منهما، والباقي لهما ما دام مشاعا.
ولو أوصى بمعين اختص به الموصى له: إن كان قدر الثلث فما دون وليس للوارث مزاحمته فيه، لما عرفت من أن للموصي تعيين ثلثه فما شاء من تركته، وللموصى له أنحاء التصرف فيه بعد تملكه له بالوصية والقبول إن كان ما يبقى عند الوارث مما عداه مقدار الثلثين، وإن كان ما زاد عليه غائبا. ولو كان غير المعين كله غائبا، توقف التصرف في المعين على حصول مثليه من الغائب. ولو كان بعضه حاضرا وكان قاصرا عن مثلي ما أوصى به استقر ملكه من الموصى به في قدر ثلث المجموع، وإن كان قدر مثليه حاضرا استقر ملكه في تمام العين، وإن تلف الباقي من الغائب، لعدم توقف استقرار ملكه على ما يزيد على مثلي المعين. وبحكم قبض الوارث قبض وكيله أو وليه، وإن كان الحاكم دون قبض الملتقط وإن كان اللقيط أمانة شرعية في يده، وكذا بحكم قبضه إذنه في التصرف بالموصى به، لسقوط حقه بإذنه حتى على تقدير