وقوس الندف: فإن علم - ولو بقرائن الحال - إرادة قوس خاصة من الأقواس تعين، ولا اعتراض عليه للموصى له بدفع المراد بإرادة غيره، لأنه ليس إلا بقول ما يدفعه المأمور بتنفيذ الوصية، إلا إذا ادعى عليه علمه بإرادة غير المدفوع، فعليه يمين نفي العلم. وإن علم إرادة المسمى كان مخيرا كالمتواطي في دفعه لما شاء من الأقسام لكون الموصى به حينئذ كليا منطبقا على كل قسم منها وإن علم إرادة قسم منها واشتبه عليه الأمر لعارض النسيان أو غيره - عينه بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل لم يندرج تحت قاعدة من القواعد الشرعية، ولا تخيير هنا لعدم الدليل عليه ولا أصل يقتضيه حتى يكون واردا على دليل القرعة ورافعا لموضوعها. وإن شك في أنه أراد قسما منها أو المسمى به مع عدم قرينة معينة ولا صارفة الموجب لدوران الأمر بين الاجمال والتجوز، تعين الثاني، لأن الحمل على المجاز - وإن كان على خلاف قانون الاستعمال - أولى من الاجمال الموجب للغوية الكلام وسقوطه عن إفادة المرام، وعلى هذه الصورة ينزل كلام الأكثر بالتخيير في المشترك اللفظي، تقديما لاحتمال التجوز على الاحتمال الموجب للاجمال (ودعوى) ايجاب اللغوية بالاجمال إنما هو عند تأخير البيان عن وقت الحاجة دون وقت الخطاب وهو هنا عند الموت لا عند الوصية، فصحة الاستعمال بالحمل على الحقيقة تعين إرادة الفرد منه مع سعة الوقت لتأخير البيان وأنه ترك لعارض النسيان ونحوه، فتعين القرعة في هذه الصورة أيضا (فيها) من التكلف ما لا يخفى.
(المسألة السادسة) عقد الوصية جائز من الطرفين: من طرف الموصي مطلقا ما دام حيا، من غير فرق بين متعلق الوصية بالمال أو بالولاية (1) ومن طرف الموصى له ما لم يقبل بعد الموت، وإن قبل في الحياة. وفي