لا كالمطلقة تسعا التي تحرم مؤبدا، ولا كالرجعية التي لا يتوقف حلها على شرط، وأما قوله (فهو خاطب) مع ذكر التفصيل في العدة، فهما حكمان مرتبان على إسلامه قبل تزويجها، لأنه إما أن يكون إسلامه بعد خروجهما عن العدة فيكون حينئذ خاطبا من الخطاب، وأما أن يكون فيها فلا تعتد منه، وإنما العدة عليها لغيره، فذكر حكم كل من الفردين المندرجين في إطلاق قوله (فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج).
(المسألة الثالثة) لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة حاز المال كله، إن انفرد، وإلا فما يستحقه منه: اجماعا - بقسميه - وللمعتبرة المستفيضة التي منها ما رواه (الكليني) باسناده عن أبي بصير: " قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين: لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام " (1) ورواه الصدوق والشيخ أيضا باسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله، وبإسناده عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له " (2) وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق