(المطلب الثالث) يعتبر الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصية، ولا ما بينهما على المشهور شهرة عظيمة. بل الاجماع محكي عليه، معتضدا بدعوى غير واحد عدم وجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن بعض الشافعية، قياسا على نذر الصدقة بثلث ماله، ورد بوجود الفارق بينهما، فإن النذر متعلق بالمال من حين النذر، والوصية متعلقة بالمال بعد الموت والاجماع المذكور هو الحجة، بعد الاعتضاد بما عرفت، مضافا إلى كونه وقت توزيع التركة أثلاثا وتقسيمها بين الميت والوارث وانتقال الثلثين إلى الوارث، وانتقال الموصى به المخرج من الثلث كسائر وصاياه إلى الموصى له، وإلى أنه المنصرف إليه الاطلاق عرفا لو قال: (أعطوا ثلث مالي لفلان بعد وفاتي) سواء كان الثلث حين الوفاة مساويا له حين الوصية أو أنقص منه بتلف بعض المال أو أكثر لتجدد مال بعدها.
وإن أشكل في الأخير ثاني الشهيدين تبعا لثاني المحققين، لأصالة عدم تعلق الوصية بالزيادات المتجددة بعدها، سيما إذا لم تكن متوقعة (1) مع