فيكون ملك الإمام له متزلزلا، ويستقر بالامتناع عن الاسلام بعد عرضه عليه وهو كذلك في غير مورد القتل أيضا، وإن اختص الصحيح به، ويوافقه الاعتبار، إذ لولاه لوجب الانتظار إلى أن يسلم ولو بعد الامتناع أو يموت هو وينقرض غيره من طبقات الوارث، وهو موجب لتعطيل الحق بل قد يؤول إلى تضييع المال.
ثم إن ظاهره - وإن أعطى كون المال للمسلمين فيكونون هم الورثة دون شخص الإمام (ع)، وعليه فلا يكون له إلا ولاية التصرف وهو مستلزم لصرفه في المصالح العامة كالأراضي المفتوحة عنوة إلا أنه خلاف المذهب لأن الوارث - عندنا - هو الإمام من حيث الإمامة دون المسلمين، وأنه من الأنفال - كما ستعرف ذلك في ولاء الإمامة - فليحمل هو وأمثاله على التقية.
(الثاني من الموانع): الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث منه، وإن قلنا بملكه للانتقال إلى مالكه بالملك، لا بالموت حتى يكون بالإرث، للاجماع بقسميه والنصوص المستفيضة (1) من غير فرق بين القن والمتشبث بالحرية كالمدبر وأم الولد والمكاتب، وإن كان مطلقا ما لم يؤد شيئا من مال الكتابة. والمبعض - وهو الذي تحرر بعضه - يملك بقدر نصيبه من الحرية، فيكون لوارثه الحر، ويرث من غيره بقدر حريته بتقديره حرا كاملا، ويعطى بنسبة ما فيه من الحرية مما يرثه على تقدير الكمال، ويختص الباقي بغيره، وإن تأخر عنه، لا يحجبه عن الإرث كما في الخبر (2)